الشيخ الكليني
115
الكافي
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه ؟ قال : لا . ( 1 ) ( باب ) * ( في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب ( 2 ) ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته . 2 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه ( عليهم السلام ) أن عليا صلوات الله عليه سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم ، قال : ليس عليه قضاء لأنه ليس بطعام . ( 3 ) ( باب ) * ( في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة ) * 1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطش في شهر رمضان قال : لا بأس بأن يمص الخاتم . 2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسين ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب
--> ( 1 ) حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 308 على من لا يكون له حاجة إلى ذلك والرخصة إنما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف فساد طعامه أو من عنده طائر ان لم يزقه هلك فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق بالطعام انتهى . وقال المجلسي - رحمه الله - بعد يقل هذا الكلام : لا يخفى ما فيه من البعد إذ لا دلالة في الأخبار السابقة على التقييد الذي اعتبره والأولى الحمل على الكراهة ( 2 ) الازدراد : الابتلاع . ( 3 ) أي ليس مما يعتاد أكله أوليس دخول الذباب مما يعد طعما واكلا .